الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
10
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
الذي هو موجود في ذهنه ويعتقد به بحيث لو علم العدم وحلف على نفى العلم يكون هذا كذبا ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة ولا نحتاج إلى تطويل البحث . المسألة الثانية : إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه قوله : إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه ويستوى في ذلك دعوى المال والجناية . أقول : نسب ما في المتن إلى القواعد والارشاد والدروس وحكى عن المبسوط أنه قال : « إذا ادعى على العبد حق فإنه ينظر فإن كان حقا يتعلق ببدنه كالقصاص وغيره فالحكم فيه مع العبد دون السيّد فان أقر به لزمه عند المخالف وعندنا لا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا فان اعتق لزمه ذلك فاما ان انكر فالقول قوله فان حلف سقطت الدعوى وان نكل ردت اليمين على المدعى فيحلف ويحكم بالحق وان كان حقا يتعلق بمال كجناية الخطاء وغير ذلك فالخصم فيه السيّد فان اقرّ به لزمه وان انكر فالقول قوله فان حلف سقطت الدعوى وان نكل ردت اليمين على المدعى فيحلف ويحكم له بالحق » انتهى . فكلام المصنف مطلق في كون الغريم المولى سواء كان الدعوى في المال أو الجناية وكلام المبسوط فيه التفصيل ففي دعوى المال يقول بان الخصم فيه السيّد وفي دعوى الجناية يفرق بين إقرار العبد فيتبع به بعد العتق وبين انكاره مع النكول عن اليمين فيحلف المدعى ويحكم له بالحق . وقال في الجواهر في شرح كلام المصنف بما حاصله : ان الدعوى على العبد تارة : يكون بالنسبة إلى ما هو مملوك لمولاه مثل الدعوى عليه بما يرجع إلى بدنه أو إلى ما في يده فإنه وما في يده كان لمولاه فيكون الدعوى في الواقع على المولى لا العبد ، و